المقداد السيوري

412

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

قيمته عن نصف الدية . ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى . ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل . ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة . القول في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة :

--> ( 1 ) النهاية : 745 . ( 2 ) المقنعة : 119 .